محمد بن الحسن الشيباني
362
كتاب الأصل ( المبسوط )
المسلمون على ذلك فيأخذوه في دار الشرك هل يرجع هذا الذي أدى بحصته إلى المرتد في ماله ذلك ولم يقسم بعد قال لا قلت ولم قال لأنه قد صار فيئا ولا يكون عليه دين وهي فيء المسلمين قلت وكذلك إن كان قد قسم قال نعم قلت ولم قال ألا ترى أن رجلا لو استدان من رجل دينا ثم ارتد ولحق بدار الحرب ولم يترك مالا في دار الإسلام ثم ظهر المسلمون عليه فقتلوه وأخذوا ماله لم يكن لغرمائه عليه سبيل وكذلك الباب الأول قلت أفرأيت إن كان هذا المرتد في دار الشرك بعد فعجز عن هذا المقيم في دار الإسلام أيرده القاضي في الرق قال لا قلت أفرأيت إذا رد القاضي هذا أيكون رده ردا للآخر قال لا قلت فان رجع الآخر مسلما أيرده إلى مولاه رقيقا قال لا